قانون رقم 66 لسنة 1974- الباب الرابع – نظام النقابة المالي
قانون رقم 66 لسنة 1974، بشأن نقابة المهندسين
الباب الرابع – نظام النقابة المالي
مادة 44 – تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ومع ذلك فلا تنتهي السنة المالية للعمل بهذا القانون إلا في 21 من ديسمبر سنة 1792 ويستمر العمل بموازنةالسنة المالية المنتهية لحين أقرار الجمعية العمومية لميزانية السنة الم الية التالية
مادة 44 – تتكون إيرادات النقابة من :
-1رسوم القيد واشتراكات الأعضاء
-2رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي بحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 23 جنيها مصريا
-3ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.
-4ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .
5- حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شكارة اسمنت وزن 23 كيلوجرام .
-6حصيلة رسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
7- أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
8- حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية .
9- رسوم طلبات تقدير الأتعاب .
10- إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة .
11- جميع الموارد الأخرى المشروعة
مادة 45- يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :
)أ ( جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة
وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات
)ب( أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .
)ج( عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك
عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة
)د ( تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما ياتى :
مليم جنيه
-133 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي لا تزيد قيمتها على 133 جنيه .
233 – للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 133 ولا تتجاوز 233جنيه
للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 233 جنيه ولا تتجاوز 1333 جنيه وتزاد خمسمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى .
)هـ(الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة عن كل مائة وخمسون مليما .
)و( تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما ياتى :
مليم جنيه
-233 طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 13 جنيهات .
1 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 13 جنيهات ولا تتجاوز 23 جنيها.
2 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 23 جنيها ولا تتجاوز 133 جنيه .
2 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 133 جنيه ولا تتجاوز 1333 جنيه
ويزاد مبلغ خمسة جنيهات عن كل ألف تالية للألف جنيه الأولى .
ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير
الأتعاب ورفع الدعوى بحسب الأحوال
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الأشراف على تحصيلها .
ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي
مادة 46- لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر .
كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة .
ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة حق المطالبة بتوقيع أجزاء الادارى على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحقة .
وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمعات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون .
ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي
مادة 47- يتقدم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة ) 46 ( لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا
التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال .
مادة 48- مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المقررة في النظام الداخلي .
مادة 49- تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف العامة الذي يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس في أول جلسة له كما يحدد المجلس في هذه الجلسة من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب . ويحدد النظام الداخلي القواعد المتعلقة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات الطارئة والمستعجلة
مادة 50- تعفى المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها .
وتعفي اموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها او المنقولة وجميع اموال صندوق المعاشات والاعانات والايرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو ايه سلطة عامة ايا كان نوعها أو تسميتها .
الباب الخامس – واجبات أعضاء النقابة
مادة 51- يؤدى عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه اليمين الآتية :
) اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وان أحافظ على سر المهنة وكرامتها وان احترم قوانينها وتقاليدها ( .
مادة 52- لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة .
يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره :
* ستة جنيهات لمن مضى على تخرجه عشر سنوات فأقل .
* تسعة جنيهات لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة .
* أثناء عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة حتى عشرين سنة .
* خمسة عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمسة وعشرون سنة .
ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد .
ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية .
وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة وتوريده بدون اى مقابل.
ولا يتمتع من يختلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية ألا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة .
وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال اجل لا يتجاوب أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز أعادة قيد ألا بعد سداد رسم قيد جديد فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة
يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها رسم اشتراك اضافى مقداره ستون جنيها عن كل سنة الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج ويسرى على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك
مادة 53- يجوز النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المبررة لذلك مجلس النقابة ويعتبر من أعفى من الوفاء بالاشتراك في حكم من سداد الاشتراك في تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة
مادة 54- لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على أذن كتابي من مجلس النقابة فإذا لم يصدر هذا الأذن خلال شهر من تاريخ طلب هذا الأذن بكتاب موصى عليه بعلم لوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات .
ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الأذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل ذلك في حق ذوى الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم .
مادة 55- يجب على كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسة لمهنته أو محل أقامته أن يخطر النقابة والنقابة الفرعية بالمحل الجديد لأقامته أو ممارسته المهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
الباب السادس – التأديب
مادة 56- يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمور مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأدية واجباتهم أما الأعضاء العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فلا يحاكمون أمام هذه الهيئات التأديبية ألا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم .
مادة 57- تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من: عضوين ينتخبهما مجلس النقابة كل سنة من بين أعضائه يكون احدهما من شعبة المطلوب محاكمته )ب(عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس إدارة الفتوى لوزارة الري .
مادة 58- تكون العقوبات التأديبية كما يلي :
)أ( لفت نظر .
)ب (الإنذار.
)ج ( الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة .
)د( إسقاط العضوية من النقابة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسم القيد .
مادة 59- تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين
)أ ( تشكل الدرجة الأول من :
– وكيل النقابة ……………. رئيسا
– مهندس بدرجة أستاذ من احدي كليات الهندسة أو المعاهد العليا أو ما يماثلها من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب
– عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة
– مهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه في القيد بالنقابة…………….أعضاء .
– عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب
)ب( تشكل الدرجة الثانية من :
– النقيب ……………….. رئيسا
– مستشار الدولة لوزارة الري
– عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة ………. أعضاء
ولا يجوز أن يشترك في اى من الدرجتين احد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا
مادة 60- ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة يتولى احد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام مجلس التأديب.
مادة 61- يجوز للعضو المقدم للمحاكمة أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه ولمجلس التأديب أن يأمر بحضروه.
مادة 62- يعلن المطلوب محاكمته بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما.ويوضح هذا الكتاب ميعاد المحاكمة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه .
مادة 63- يجوز لكل من المقدم للمحاكمة ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن تكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زوا إمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وترجى في شانه أحكام قانوني العقوبات والإجراءات
مادة 64- يجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المحكوم عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد ذلك بسكرتارية مجلس التأديب .
مادة 65- يجوز لمن يصدر القرار من هيئة التأديب ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى محكوم عليه إذا كان حضوريا أن من تاريخ انتهاء المعارضة إذا كان غيابيا . ويجوز لمن صدر قرار من هيئة الدرجة الثانية بتوقيع عقوبة تأديبية ضده أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار .
مادة 66- تكون جلسات هيئة التأديب ومحكمة القضاء الادارى غير علنية ويصدر لحكم أو القرار في جلسة علنية .
مادة 67- تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدروها ويقوم مقام الإعلان تسليم ضده هذه القرارات لم صدرت ضده بإيصال كتابي خلال أسبوع.
مادة 68- يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة التابع لها من صدرت ضده
مادة 69- يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضى أربع سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء اثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض
مادة 70- إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الادارى على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته .
مادة 71- يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة والاقتصادية التابعة لها والشركات المساهمة الخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات مادية على أعضاء النقابة بها .

مادة 72- إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته ما لم تتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ما يراه في هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون .