تابع خلاصات الموقع الخلاصات

قانون رقم 66 لسنة 1974، الباب السابع والثامن والتاسع

الكاتب : | بتاريخ : 21-02-2025 | التعليقات (0)
قانون رقم 66 لسنة 1974،  الباب السابع والثامن والتاسع

قانون رقم 66 لسنة 1974، بشأن نقابة المهندسين

الباب السابع والثامن والتاسع

 

الباب السابعصندوق المعاشات والإعانات

مادة 75 – ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقيد أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقاً لأحكام هذا القانون والقواعد التي يقررها النظام الداخلي للنقابة.

 

مادة 76 – تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات مما يأتي:

  1. رسوم قيد الأعضاء.
  2. ثلثا اشتراكات الأعضاء السنوية. (
  3. ما تساهم به الدولة من إعانة سنوياً في هذا الصندوق. (
  4. التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق. (
  5. أرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط. (
  6. نصف الرسم المحصل على إنتاج الأسمنت. (
  7. نصف الرسم المحصل على إنتاج حديد التسليح المحلى. (
  8. حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية. (
  9. الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب. (
  10. إيرادات الاستثمارات التي تجريها النقابة. (
  11. جميع الموارد الأخرى المشروعة. (

 

مادة 78 – تدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سناً وعضوية وستة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة سنة على أن يكون منهم الأمين العام وأمين الصندوق

وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش والإعانات من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

ولا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة.

 

مادة 79- يكون للعضو الحق في معاش بالشروط والحالات الآتية

)أ( أن يكون قد أدى الاشتراكات المستحقة عليه مالم يكن قد أعفى منها بقرار مجلس النقابة.

)ب( أن يثبت عجزه صحياً عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين.

)ج( أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً وأل تقل مدة قيده عن عشرة أعوام.

 

1( المادة 80 المستبدلة بقانون رقم 92 لسنة 1793 المشار اليه (

)د( إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.

ويحدد النظام الداخلي شروط صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.

 

مادة 81 – في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقاً للقواعد والأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

مادة 82 – لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر استحقاق المعاش.

ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشاً أو إعانة من الصندوق وذلك في الحدود وطبقاً للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي

وتحصل هذه القروض خصماً من مرتبات أو معاشات المقترضين في الحدود المقررة قانوناً ويجب على الجهات التي تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة خصماً من المرتب أو المعاش إلى النقابة بناء على طلبها بدون أي مقابل ودون حاجة لاتخاذأية إجراءات قضائية.

مادة 83 – يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أية جهة أخرى طبقاً لأي قانون أو نظام معاشات آخر.

مادة 84 – مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات والإعانات المؤقتة أو الدورية التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون أو حولتها للغير.

مادة 85 – يكون لمجلس النقابة حق الفصل نهائياً في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من المطالبين أو المستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يجوز أن يشترك في إصدار القرار فيالتظلم أعضاء لجنة الصندوق.

مادة 86 – لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقاً لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة وذلك طبقاً للقواعد التى يتضمنها النظام الداخلي.

مادة 87 – يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش أو إعانة إذا حكم عليه تأديبياً أو قضايا لأمور ماسة بالشرف ويجب أن يصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النقابة.

مادة 88 – إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين في هيئة جمعية عمومية بعد تصديق وزيري الري والتأمينات الاجتماعية أن يقرروا حل صندوق المعاشات والإعانات المنشأبمقضي هذا القانون وتوزيع واستخدام رصيد هذا الصندوق ويراعى في توزيع هذا الرصيد تفصيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.

 

الباب الثامنالأتعاب

مادة 89 – يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليه كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب بسبب هندسي.

ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة .

وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء

ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه.

وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو غيرهم للفصل في طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها

ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرا أن يشترك في إصدار القرار في الموضوع في ندب من اجله ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن كله صادر من المجلس، وعلى الطالب أن يؤدى قبل النظر في طلبه مقدار مقابل مصاريف وأتعاب الخبراء التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على 2% من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها أو %9 إذا نقصت عن ذلك ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده .

ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده من طلب التقدير وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعمل الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة كما يجب أخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل .

وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها. وفى جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب .

 

مادة 90 – للعضو والعميل الحق في الطعن في التقدير خلال الخمسة عشر يوم التالية لإعلانه بالأمر الصادر بالتقدير بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية فيما عدا المعارضة وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

 

مادة 87 -توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أي رسوم . ولا يكون أمر التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه ويعتبر أمر التقدير النهائي سندا تنفيذيا

مادة 91 – لأتعاب العضو حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميله ويسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم الاتفاق عليها كتبة بمضي خمس سنوات ميلادية بتاريخ آخر عمل قام به للعميل .

مادة 92 – عند وجود اتفاق على الأتعاب يحق للمهندس حبس الأوراق أو خصم قيمة أتعابه من المبالغ التي تكون مسلمة إليه على ذمة العمل . إذا لم يكن قد حصل على أتعابه , أما في حالة عدم وجود اتفاق كتابي فللمهندس أن يستخرج صورا من جميع المستندات والأوراق التي تصلح سندا له في المطالبة , وان يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدى العميل مصروفات استخراج صور تلك المحررات ويقوم مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور المستندات وتعتبر في هذه الحالة في حكم الصور الرسمية .

 

الباب التاسع- أحكام عامة ووقتية

الفصل الأولأحكام عامة

مادة 93 – لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب والنقابات الفرعية واللجان المختلفة للبحث فيما لا يخرج عن شئون مهنتهم.

مادة 94 – يعتبر مجلس لنقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارة بالمعنى المقصود في المادتين 332 من قانون العقوبات 334، وتكون لأعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 95 – يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الري بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة، ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة والنقابات الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام القواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالي والنظام الادارى لها وأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة والصرف من أموالها وصرف المعاشات والإعانات والقروض التي تمنح لأعضائها أو لورثتهم وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها

مادة 96 – يحدد وزير الري بقرار منه نوع وحجم الأعمال الهندسية التي يجوز لعضو النقابة مباشرتها طبقا لتخصصه وذلك عداخذ رأى مجلس النقابة

مادة 97 – مع عدم الإخلال بأحكام قانوني المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة في المسائل الهندسية إلا المهندسون المختصون المقيدة أسماؤهم بجداول النقابة وينوب هؤلاء بعضهم عن بعض في الحضور أمام الخبراء المذكورين

مادة 98 – لمجلس النقابة التدخل كطرف التدخل ثالث في أية دعوى أمام القضاء بشئون المهنة أو كرامتها.

مادة 99 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:

(أولا) انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

(ثانيا)مباشرة _?u_q_ؤ_ˆ_عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون, أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تادبيى

. ) (ثالثا) مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الري طبقا للمادة ) 72

(رابعا)قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام احد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 100 – يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد في المادة ) 46 ( من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر

ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازى قيم رسم الدمغة وذلك علاوة على الرسم المذكور.

 

الفصل الثانيأحكام وقتية

مادة 101 – تؤول أموال نقابة المهن الهندسية المنشاة بالقانون رقم 97 لسنة 1746 إلى نقابة المهندسون المنشاة تطبيقا لهذا القانون ويؤول إلى صندوق المعاشات والإعانات المشار إليه بالمادة ) 92 ( رصيد صندوق المعاشات بنقابة المهن الهندسية في تاريخ العمل لأحكام هذا القانون

 

مادة 102 – يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس النقابة الجديد طبقا لأحكام هذا القانون في شهر مارس سنة 1792

ويتولى مجلس النقابة المؤقت ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حتى يتم انتخاب المجالس الجديدة طبقا لأحكامه في الميعاد المذكور .

 

مادة 103 – يجب على مجلس النقابة المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة أعداد مشروع النظام الداخلي لها خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر هذا النظام المؤقت قرار من وزير الري .

ويجب على هذا المجلس خلال الثلاثين يوما التالية تشكيل لجنة القيد في جداول النقابة .

 

مادة 104 – يلغى القانون رقم 97 لسنة 1746 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية ومع ذلك يستمر بأحكام اللائحة الداخلية للنقابة وأحكام لوائح مزاولة المهنة والمسابقات والأتعاب وغيرها من اللوائح المعمول بها وقت العمل بأحكام هذا القانون حتى تصدر اللوائح التي تحل محلها طبقا لأحكامه

 

مادة 105 – على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه . ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويصدر وزير الري القرارات اللازمة لتنفيذه يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

أضف تعليقك