قانون رقم 66 لسنة 1974، بشأن نقابة المهندسين- الباب الثالث
الباب الثالث/ الفصل الأول – أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها
مادة 8 – يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي:
)أ (الجمعية العمومية .
)ب (مجلس النقابة .
)ج (الجمعية العمومية لكل شعبة
(د) مجالس الشعب .
)هـ (النقابات الفرعية .وتشكل كل منها من:
1- الجمعية العمومية للنقابة الفرعية
2- مجلس النقابة الفرعية
مادة 9- يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا، أو رئيس نقابة فرعية إن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو إحدى الشهادات الجامعية التي تعادلها ويكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة 32 خمسة عشر عاما على الأقل.
ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية في حكم ممارسة المهنة في حساب المدد ألازم استيفاؤها لإحكام هذا القانون
مادة 10- تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر يناير من كل عام ويتم الإعلان عن هذا الموعد في جريدتين يوميتين طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
مادة -11 تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
ولا يجوز لاى عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا التزم بسداد اشتراك اضافى قدرة جنية واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
وتسرى فيها يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الاضافى وسداده القواعد المقررة بشان الاشتراك الاصلى وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد على العدد المطلوب.
ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة.
مادة 12- تكون العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات، وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الثانى بإنقضاء أربع سنوات على إنتخابهم، وتستمر عضوية من تنتهى مدته من أعضاء هذه المجالس حتى إنتخاب من يحل محلهم

مادة 13- تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول، الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة
مادة 14- تختص الجمعية العمومية بما يلي :
1- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين
2- مناقشة السياسة العامة للنقابة
3- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة .
4- اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة
5- اقتراح تعديل قانون النقابة .
6- إقرار النظام الداخلي للنقابة ولوائح آداب المهنة .
7- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات
8- تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم .
9- اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات
10- النظر فيما يهم النقابة من مسائل ويرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى .
11- النظر في المسائل التي يرى وزير الري عرضها على الجمعية
12- النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء
13- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 15- تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها .
وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 12 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة .
مادة 16- ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانة وجدول أعمال الجمعية وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي وينشر عن موعد الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة
مادة 17- لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم اى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل
مادة 18- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل فإذا لم يكتمل العدد اجل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل، وإلا اجل الاجتماع لمدة أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها
مادة 19 – يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني وفى حالة غيابهما يتولى هذهه الرئاسة اكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا .
ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجع رأى الجانب الذي فيه الرئيس وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين
مادة 20- لوزير إلى أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرارات الجمعية العمومية او بنتيجة الانتخاب.
كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك القرارات في صحة انعقاد الجمعية وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها علية من الجهة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
مادة 21- إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في الماده السابقه بطلب قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلي الاجتماع في مدي ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
وتدعي كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة الي النقيب او خمسه فأكثر من أغصاء مجلس النقابة في مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابة أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.
الباب الثالث/ الفصل الثالث – مجلس النقابة والنقيب
مادة 22- يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً ولا يزيد عن أثنين وستين عضواً من المقيدين بجول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة – يختارهم مجلسها – كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكلمهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.
ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبون أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية([1]).
مادة 23- ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة على أن يكون الانتخاب في وقت واحد بدار النقابة بالقاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعية.
ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين على مستوى الجمهورية فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات.
ويرأس النقيب مجلس النقابة والجمعية العمومية كما يرأس أي اجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية أو أحدى الشعب عند حضوره هذا الاجتماع.
مادة 24- يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض اختصاصاته.
مادة 25- ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له وكيلين وأميناً عاماً وأميناً مساعد وأمينا للصندوق وأميناً مساعداً للصندوق يكونون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.
مادة 26- إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل الأكبر سناً إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفاً لباقي مدته في أول اجتماع تال.
إذا خلا مكان الوكيل أنتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفاً لباقي مدته في أول اجتماع تال.
مادة 27- إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلال مكانه يحل بدلاً منه من يليه في عدد الأصوات في آخر انتخابات من بين المرشحين معه في نفس شعبيته , ويسرى هذا الحكم بالنسبة للأعضاء المكملين , فإن لم يوجد أحد منهم فتح باب الترشيح لأجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية لخلو المركز.
وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس هي المدة المتبقية من مدة سلفه.
مادة 28- يختص مجلس النقابة بما يأتي :
-1 العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
-2 إعداد واقتراح مشروع النظام الداخلي للنقابة ولوائح ومزاولة المهنة والأتعاب ومراقبة تنفيذها.
-3 الأشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.
-4 تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات الإعفاء منها.
5 – إدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والأشراف على حسابات النقابة.
6- إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي لها.
7- تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة والشعب والنقابات الفرعية والاعتراض على قرارات مجالس هذه النقابات التي تصدر بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلي لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.
8- التسوية الودية لآي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة.
9- النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء.
10- دراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
-11 الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة.
-12 الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها أو تنفيذ أحكام هذا القانون.
-13 الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 29- يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب .
ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس.
مادة 30- تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه.
ويجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه.
مادة 31- لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتباً فنياً متفرغاً يرأسه أحد أعضاء النقابة.
كما له أن يشكل لجاناً للأشراف على أوجه النشاط التي يراها بالمجلس.
ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا يتجاوز مرتبهم السنوي 1233 جنيه ) ألف ومائتين جنيه ( وتتحمل بمرتباتهم جهة العمل المذكورة .
ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد ولفترة اقصاها ثلاث سنوات .
الباب الثالث/ الفصل الرابع -شعب النقابة
مادة 32- تنشأ بالنقابة الشعب الآتية:
-1 شعبة الهندسة المدنية.
-2 شعبة الهندسة المعمارية.
-3شعبة الهندسة الميكانيكية.
-4 شعبة الهندسة الكهربائية.
-5 شعبة الهندسة الكيمائية والنووية.
-6 شعبة هندسة صناعة الغزل والنسيج.
7- شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات
ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناءً على اقتراح مجلسها إدماج شعبة في أخرى أو إنشاء شعب جديدة.
مادة 33- تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها ويبين النظام الداخلي الشروط اللازمة لصحة انعقاد هذه الجمعية ونطاق اختصاصها وغير ذلك من القواعد المتعلقة بممارستها لهذه الاختصاصات.
مادة 34- يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضواً تبعاً لعدد المقيدين في كل شعبة وبين النظام الداخلي عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط وإجراءات انتخابهم.
مادة 35- ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل أربع سنوات رئيساً للشعبة ووكيلاً وأميناً لها كما ينتخب مندوبي الشعبة بمجلس النقابة طبقاً للشروط والأوضاع التي يبينها النظام الداخلي
مادة 36- يختص مجلس كل شعبة بما يلي:
-1 تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة.
-2 النظر في شئون المهنة ورفع مستواها.
-3 تسجيل الأعضاء في سجلاتها بعد قيدهم في النقابة.
-4 انتخاب ممثلي الشعبة ف مجلس النقابة.
ويحدد النظام الداخلي القواعد المنظمة لاجتماعات مجلس الشعبة وكيفية إصداره لقراراته
الباب الثالث/ الفصل الخامس – النقابات الفرعية
مادة 37 – تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتي عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم طبقاً للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
وتعقد الجمعية اجتماعها السنوي في شهر فبراير من كل عام ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سناً.
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كما يجوز لخمسين عضواً من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدماً بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للاجتماع.
مادة 38 – تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:
)أ ( انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
)ب ( بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي لها.
)ج (النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل.
) د( النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية عرضه على الجمعية.
مادة 39 – تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيساً ومجلساً لإداراتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب ويبين النظام الداخلي طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثل الشعب.
مادة 40 – ينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له أميناً وأميناً للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين في مقر النقابة بالمحافظة.
مادة 41 – تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة في إطار دائرتها وعلى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ الواجبات الآتية:
-1 التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية في محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة في أداء الواجبات والوعي بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق.
-2 العمل على رفع المستوى الأجتماعى والثقافي والأقتصادى في المحافظة.
2- التعرف على حاجة ومشاكل المهنة في المنطقة والعمل على حلها.
3- تدعيم الجهود لزيادة الإنتاج في جميع الوحدات الإنتاجية في المحافظة.
4- تنفيذ قرارات مجلس النقابة في المحافظة.
وترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس وينعقد مرتين على الأقل سنوياً وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها،وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة ورفع التوصيات التي يتخذها المؤتمر إلى مجلس
النقابة وذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
19 على أن , 19 , مادة 43 – تسرى على النقابة الفرعية وعلى شعب النقابة أحكام المواد 16
يكون العدد ) 23 ( عضواً على الأقل والفقرة الثانية من المادة ) 17 ( والمادة ) 23 ( على أن
29 ( من هذا القانون بالنسبة للرئيس , يكون العدد ) 23 ( عضواً على الأقل والمادتين) 21
وأعضاء مجلس كل من النقابة الفرعية أو الشعب.
[1] – المادة 22 المستبدلة رقم 85 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 11(مكرر) في 17/3/1980